السيد موسى الحسيني الزنجاني
472
المسائل الشرعية
لو كان التعذر حين المعاملة ، فتكون باطلة من الأساس . سيأتي احكام الخيار في المسائل الآتية . مسألة 2132 : إذا كان المشتري جاهلًا بالقيمة أو غافلًا عنها حين المعاملة واشترى بأزيد من القيمة المتعارفة ؛ بحيث يعتبره الناس مغبوناً إذ يلاحظون هذا الاختلاف في القيمة ، فيجوز له فسخ المعاملة . وكذلك البائع لو باع السلعة بأقل من القيمة جاهلًا بها أو كان غافلًا عنها حين المعاملة ، فله خيار الفسخ لو كان الناس يلحظوا هذا الاختلاف في القيمة . مسألة 2133 : يصحّ بيع الشرط ، كبيع الدار التي قيمتها عشرة آلاف دينار بألف دينار مع اشتراط خيار فسخ المعاملة للبائع فيما لو دفع الثمن خلال مدة معينة ، هذا لو كان البائع والمشتري قد قصدا البيع والشراء واقعاً . مسألة 2134 : يصحّ بيع الشرط حتى لو اطمأن البائع بأنّه لو لم يدفع المال في المدة المعينة فإن المشتري يعطيه الملك ، ولكن لو لم يدفع المال في المدة المعينة ، فلا يحق له مطالبة المشتري بالمبيع ، أو مطالبة ورثته لو مات المشتري . مسألة 2135 : إذا خلط الشاي الجيد مع الرديء وباعه بعنوان الشاي الجيد ، فيجوز للمشتري فسخ المعاملة . مسألة 2136 : لو التفت المشتري إلى وجود عيب في المبيع ، كما لو اشترى حيواناً ثمّ تبين له أنّه أعور ، فإن كان العيب فيه قبل المعاملة وهو لا يعلم بذلك ، يجوز له الفسخ بشرط أن لا يحصل تغيير في المبيع بل يبقى كما هو عليه قبل الشراء ، وأمّا لو حصل فيه التغيير ، مثلًا لو اشترى قماشاً وقصّه أو خاطه أو صبغه ، أو حصلت هذه التغييرات من دون دخل المشترى فيجوز له مطالبة الأرش من البائع وطريق معرفة الأرش أن يقوّم الشئ صحيحاً ثمّ يقوم